Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79825 بتاريخ 21/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.
- مسألة الاختصاص الحكمي من الإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام وتخضع لرقابة المحكمة من تلقاء نفسها ودون توقف على إثارتها من الخصوم.
- اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر تعقيبياً في الطعن الموجه ضد القرارات الاستئنافية المتعلقة بالنزاعات في مختلف الهيئات المهنية يشمل النزاعات المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للمحامين أو فروعها الجهوية.
Textes appliqués
- الفصل 39 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.