Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79825 بتاريخ 21/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن

J P 79825/202521 mars 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً.
  2. مسألة الاختصاص الحكمي من الإجراءات الأساسية التي لها مساس بالنظام العام وتخضع لرقابة المحكمة من تلقاء نفسها ودون توقف على إثارتها من الخصوم.
  3. اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر تعقيبياً في الطعن الموجه ضد القرارات الاستئنافية المتعلقة بالنزاعات في مختلف الهيئات المهنية يشمل النزاعات المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للمحامين أو فروعها الجهوية.

Textes appliqués

  • الفصل 39 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
  • الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.