Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80067 بتاريخ 04/07/2025 : اختصاص قاضي الأذون على العرائض بتغيير المصفي المعين في شركة محلولة
Principe juridique
- تخضع إجراءات تعيين مساعدي القضاء أو تغييرهم لأحكام آمرة تتعلق بالنظام العام والإجراءات الأساسية، ولا يجوز مخالفتها.
- حدد المشرع في الفصل 41 من مجلة الشركات التجارية إجراءات تغيير المصفي المعين، بإحالته لأحكام الفصل 30 من نفس المجلة، مما يستوجب في حالة عدم اتفاق الشركاء اللجوء إلى قاضي الأذون على العرائض لاستصدار إذن بالتغيير.
- يختص قاضي العجلة، وفق الفصل 36 من مجلة الشركات التجارية، بتعيين وكيل مكلف بدعوة الجلسة العامة للانعقاد أو تجديد وكالة المصفي، دون أن يشمل اختصاصه تعيين مصفٍ جديد أو تغييره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.