Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79609 بتاريخ 30/05/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم استيفاء لائحة النطق لمقوماتها الشكلية
Principe juridique
- - وجوب توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة المتفاوضين فيها، وهو إجراء جوهري يمسّ بالإجراءات الأساسية، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- - مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة القانون.
- - خلو لائحة الحكم من توقيع أحد القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم المعدوم، ويغني عن النظر في المطاعن الموضوعية الموجهة ضد القرار.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 رابعا من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.