Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79609 بتاريخ 30/05/2025 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم استيفاء لائحة النطق لمقوماتها الشكلية

J P 79609/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. - وجوب توقيع لائحة نص الحكم من جميع القضاة المتفاوضين فيها، وهو إجراء جوهري يمسّ بالإجراءات الأساسية، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. - مراقبة مراعاة الأحكام للصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان هي من صميم نظر محكمة القانون.
  3. - خلو لائحة الحكم من توقيع أحد القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم المعدوم، ويغني عن النظر في المطاعن الموضوعية الموجهة ضد القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.