Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79188 بتاريخ 07/03/2025 : رفض الطعن شكلا لانعدام صفة القيام بغياب حجة الوفاة
Principe juridique
- حيث أن شمول الطعن ورثة المتوفي دون الإدلاء بحجة وفاة مورثهم يجعل الطعن مختلا من الوجهة الشكلية لمخالفته لأحكام الفصل 19 من م م م ت بما يمس من صفة القيام.
- وحيث أن مسألة صفة القيام هي من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا للفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.