Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79188 بتاريخ 07/03/2025 : رفض الطعن شكلا لانعدام صفة القيام بغياب حجة الوفاة

J P 79188/20257 mars 2025

Principe juridique

  1. حيث أن شمول الطعن ورثة المتوفي دون الإدلاء بحجة وفاة مورثهم يجعل الطعن مختلا من الوجهة الشكلية لمخالفته لأحكام الفصل 19 من م م م ت بما يمس من صفة القيام.
  2. وحيث أن مسألة صفة القيام هي من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها تطبيقا للفصل 14 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.