Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82792 بتاريخ 20/06/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي لا يشمل النزاع في تحديد مدة العقد بعد إعادة جدولة الخلاص

J P 82792/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
  2. - يظل القاضي الاستعجالي معزولا عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية تحدد حقوقا أو تنشئ التزامات بين الطرفين، لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل.
  3. - وجود منازعة جدية في خصوص فترة تفعيل خيار الشراء بالنسبة للمدة الحقيقية للعقد بعد إعادة الجدولة وبعد مناشير البنك المركزي، يتعذر الحسم فيها دون القيام بأبحاث واستقراءات يضيق بها مناط القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.