Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82792 بتاريخ 20/06/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي لا يشمل النزاع في تحديد مدة العقد بعد إعادة جدولة الخلاص
Principe juridique
- - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- - يظل القاضي الاستعجالي معزولا عن النظر كلما كان النزاع يهدف إلى جره لتناول سبب قانوني أو حالة واقعية تحدد حقوقا أو تنشئ التزامات بين الطرفين، لأن ذلك من اختصاص محكمة الأصل.
- - وجود منازعة جدية في خصوص فترة تفعيل خيار الشراء بالنسبة للمدة الحقيقية للعقد بعد إعادة الجدولة وبعد مناشير البنك المركزي، يتعذر الحسم فيها دون القيام بأبحاث واستقراءات يضيق بها مناط القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.