Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81435 بتاريخ 04/07/2025 : رفض طلب رفع عقلة تنفيذية استعجاليا لمساسه بالأصل وعدم توفر شرط التأكد
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، لكن النتيجة التي توصلت إليها تبقى خاضعة لتلك الرقابة عن طريق رقابة الأسباب التي انبنى عليها الحكم والتي يجب أن تكون دالة على أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات.
- مناط نظر قاضي الأمور المستعجلة ينحصر في الحالات المتأكدة المرتبطة بحفظ الحقوق ورفع الخطر عنها ظاهريا دون مساس بالأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.