Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80542 بتاريخ 28/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاختبارات ووزان الأدلة

J P 80542/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. تعد الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية التي ترجع سلطة الإذن بها لمحكمة الموضوع بحسب ما تحتمه طبيعة الدعوى ومقتضيات تهيئتها للحكم، والأخذ بنتيجتها أو استبعادها يرجع لمطلق اجتهادها وفق سلطتها التقديرية شرط التعليل المستساغ.
  2. إن الطعن الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع المعروضة لديها وفي مدى وجاهة اعتمادها تقرير الاختبار المأذون به من قبلها يعد طعنا موضوعيا تستقل به محكمة الموضوع وتندرج في صلاحياتها دون رقابة عليها في ذلك طالما بينت في حكمها الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت في الملف.
  3. إن رفض مطلب إجراء تحريرات مكتبية لا يشكل هضما لحقوق الدفاع ضرورة أن محكمة الموضوع بما تستقل به من سلطة في وزن الدليل تملك مطلق الحرية في تقدير جدية الطلب ووجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.