Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76424 بتاريخ 19/01/2026 : اعتبار منع الأجير من العمل خارج نزاع جماعي طردا تعسفيا
Principe juridique
- - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين.
- - إن مجرد فتح أبواب المؤسسة أو تمكين الأجير من الدخول إلى مكان العمل لا يعد دليلا كافيا على استئناف النشاط و استعداد المؤجر لاستقبال الأجير إذ يجب أن يقترن هذا الفعل بإعادة التشغيل وتمكين الاجير من مباشرة مهامه الفعلية.
- - إن الصد عن العمل هو إجراء استثنائي يتخذه المؤجر في إطار نزاع جماعي و أي استعمال لهذا الإجراء في سياق توقف مؤقت عن العمل لأسباب إنتاجية أو بطالة فنية يعد مخالفة صريحة للضوابط القانونية و يفقد الإجراء مشروعيته.
- - إن مبدأ التقاضي على درجتين لا يعني تجميد سلطة محكمة الاستئناف أو الحد من وسائل بحثها في النزاع بل يقتصر على ضمان عرض ذات الطلبات على درجتين قضائيتين.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.