Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78289-78615 بتاريخ 23/02/2026 : قلب عبء الإثبات في نزاعات الخلاص من مستحقات الشغل
Principe juridique
- يقع عبء إثبات خلاص الأجير من مستحقاته الشغلية على عاتق المؤجر باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
- يجب أن يكون الطلب المقدم للمحكمة واضحاً ومضبوطاً من حيث موضوعه ومقداره، وإلا كان مشوباً باللبس ويحول دون بسط رقابة المحكمة على مدى قيام الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.