Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81477 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء ببطاقتي الإعلام بالبلوغ في التبليغ
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل محدد، ومنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه بواسطة العدل المنفذ، وإلا سقط طعنه.
- - يقتضي الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن تتم عملية التبليغ للمعقب ضده وفق إجراءاته، بما في ذلك توجيه مكتوب بريدي مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو المختار خلال أربع وعشرين ساعة، وهو إجراء جوهري لضمان حقوق الأطراف وحماية حق الدفاع.
- - يعتبر عدم الإدلاء ببطاقتي الإعلام بالبلوغ في التبليغ، خارج نطاق القضايا الاستعجالية أو حالة التعذر، إخلالاً جوهرياً بشكليات التبليغ يوجب سقوط الطعن شكلاً لعدم استيفاء موجباته.
- - تهم المسقطات النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.