مذكرة
إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة
والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقية الأداءات
الموضوع: حول إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد.
المراجع: القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة.
المصاحيب: أنموذج شهادة.
تم بمقتضى الفصل 19 من ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.