Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة
إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسيد مدير إدارة المؤسسات المتوسطة
والسيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقية الأداءات
الموضوع: حول إسناد شهائد الإعفاء من الخصم من المورد.
المراجع: القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة.
المصاحيب: أنموذج شهادة.
تم بمقتضى الفصل 19 من ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.