الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
شهادة إعفاء (1)
من
الخصم من المورد
صالحة إلى غاية ..........
طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون عدد 20 لسنة 2018, لا تخضع للخصم من المورد شركة (2) .............................
صاحبة المعرف الجبائي : .....................
والتي قامت بإيداع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.