Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81488 بتاريخ 26/01/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامتي البلوغ في تبليغ مستندات التعقيب

J P 81488/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم جملة من المؤيدات خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، ومن ضمنها نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، وإلا سقط طعنه.
  2. - إن عملية توجيه المكتوب البريدي طبق أحكام الفصل 8 م م م ت هي تتمة حتمية لموجبات التبليغ واستكمال لمقوماته وشكلياته، وهي إجراء جوهري لما له من مساس بأحكام الإجراءات الأساسية، وغرض المشرع منها هو التأكد من حصول عملية التبليغ والوقوف على صحتها واستيفاء شروطها القانونية ضمانا لحقوق جميع الأطراف وحماية لحق الدفاع.
  3. - إن عدم الإدلاء بعلامتي البلوغ في تبليغ مستندات التعقيب، في غير القضايا الاستعجالية أو حالات تعذر الإدلاء بها، من شأنه أن يعيب الطعن برمته من الوجهة الشكلية لعدم حصول الغاية المرجوة من إجراءات التبليغ، وهو إخلال جوهري يوجب سقوط الطعن.
  4. - إن المسقطات تهم النظام العام وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.