Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83099 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب نظر محكمة الإحالة في الدفوع السابقة المثارة قبل النقض ولو تغيب أحد الخصوم

J P 83099/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - قرار محكمة التعقيب القاضي بالنقض يزيل الحكم المنقوض ويرجع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، مما يوجب على محكمة الإحالة النظر في الدفوع التي سبق إثارتها قبل النقض ولو تغيب أحد الأطراف عنها، إذ لا يسقط التغيب تلك الدفوع ما لم يقع التنازل عنها صراحة.
  2. - إعراض محكمة الإحالة عن استعراض ومناقشة الدفوع التي سبق للخصم إثارتها قبل النقض، وعدم بيان وجه الفصل فيها، يشكل هضما لحقوق الدفاع وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.
  3. - لا يجوز للخصوم إثارة دفوع جديدة أمام محكمة الإحالة لم يسبق لهم التمسك بها قبل صدور الحكم المنقوض، لأن الخصومة بعد النقض لا تنشئ نزاعا جديدا وإنما تعود بالقضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل النقض، فتظل محصورة في نطاق الطلبات والدفوع السابقة.

Textes appliqués

  • الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.