Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84616 بتاريخ 13/04/2026 : عدم جدوى النقض لمجرد قصور في التقدير أو التعليل إذا كانت نتيجة الحكم صحيحة
Principe juridique
- لا تقوم موجبات النقض إلا بتوفر سبب جدي يمس من سلامة الحكم في أساسه، قوامه خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تحريف لمقتضياته على نحو من شأنه التأثير الحتمي في النتيجة، دون أن يكون مجرد الجدل في التقدير أو النقص في التعليل موجبا للنقض متى كانت النتيجة صحيحة و لها ما يبررها واقعا وقانونا.
- لا يتحقق الإخلال بحق الدفاع إلا إذا كان الإجراء المطلوب من شأنه لو تمت الاستجابة له أن يغير وجه الفصل في النزاع، وليس لمجرد عدم الاستجابة لطلب تطبيق مؤيدات إضافية إذا كانت عناصر الإثبات المعتمدة كافية بذاتها لإثبات النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 90 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.