Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85960 بتاريخ 20/04/2026 : وجوب تحديد محكمة الموضوع للمؤجر الفعلي عن كل فترة زمنية على حدة في دعاوى الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- - إثبات العلاقة الشغلية و تحديد المؤجر الفعلي يخضعان لسلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع بكافة الوسائل القانونية طبق أحكام الفصل 6 من مجلة الشغل.
- - على محكمة الموضوع عند ثبوت تعدد المؤجرين الفعليين لفترات متداخلة أو متعاقبة أن تحدد المؤجر الفعلي بالنسبة لكل فترة زمنية على حدة بناءً على مؤيدات الملف، لتحميل كل طرف بالالتزامات الاجتماعية عن المدة التي ثبتت فيها علاقته الشغلية مع الأجير.
- - تحميل مؤجرين بالتزام دفع المساهمات الاجتماعية عن كامل مدة عمل الأجير دون تحديد الفترة المعنية لكل منهما و دون الوقوف عند مشاركة طرف آخر يعد خلطاً في المسؤوليات و سوء تعليل يعيب الحكم و يفقده سنده الواقعي و القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.