Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84614 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب تكييف محكمة الموضوع للعلاقة التسويغية انطلاقا من النشاط الفعلي الحقيقي بالمحل

J P 84614/20264 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن تحديد طبيعة النشاط المستغل بالمكرى يُعد من المسائل الجوهرية التي يتعين على المحكمة الوقوف عندها والتثبت منها بدقة قبل الخوض في أصل النزاع لما لذلك من أثر حاسم في تقرير مدى انطباق أحكام قانون الأكرية التجارية من عدمه.
  2. - إن العبرة في تكييف العلاقة التسويغية إنما تكون بالنشاط الفعلي الحقيقي الذي يمارس بالمحل بغض النظر عما تضمنه عقد الكراء من توصيفات أو تسميات مما يفرض على المحكمة التعمق في أوجه الاستغلال الفعلي والبحث في طبيعته القانونية استنادا لما تضمنه الملف من مؤيدات باعتباره العنصر الحاسم في تحديد النظام القانوني المنطبق.
  3. - إن سلطة قضاة الموضوع في تقدير الوقفات تظل مشروطة بوجوب إقامة قضائهم على تعليل كاف وسائغ يبرز بوضوح عناصر الاقتناع التي اعتمدوها بما يمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون خاصة في المسائل القانونية المختلطة التي تتداخل فيها الوقائع مع التكييف القانوني.
  4. - إنه يتعين على محكمة الموضوع، قبل استبعاد تطبيق قانون الأكرية التجارية، أن تباشر جميع أعمال البحث والاستقراء اللازمة للوقوف على طبيعة النشاط الممارس فعليا بالمكرى باعتبار أن هذا العنصر يمثل الأساس الحاسم في تكييف العلاقة التسويغية وتحديد النظام القانوني المنطبق عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.