Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86139 بتاريخ 30/03/2026 : عدم جواز الاحتجاج بصلح مبرم مع طرف أجنبي لإسقاط حقوق شغلية غير مشمولة به
Principe juridique
- على الأجير إثبات واقعة الطرد التعسفي التي يدعيها باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به عملا بأحكام الفصل 420 من م ا ع.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية و الجدية لأسباب الطرد و مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، و ذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع و يمكنه لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- لا يجوز الاحتجاج بصلح مبرم مع طرف أجنبي لإسقاط حقوق شغلية غير مشمولة به صراحة، و لا يمكن تحميل المؤجرة التزامات أو استخلاص إقرارات في حقها استنادا إلى صلح لم تكن طرفا فيه.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.