Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86397 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب بحث محكمة الإحالة في الدفوع الجوهرية التي أعيد النشر من أجلها

J P 86397/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يراعي مشروع القسمة جميع العناصر الواقعية و القانونية المؤثرة في قيمة المال المشترك و من ذلك ما أنجزه أحد الشركاء من تحسينات على نفقته الخاصة، و إغفالها يؤدي إلى الإثراء بلا سبب لفائدة بقية الشركاء.
  2. - إلزام محكمة الإحالة، إثر نقض القرار السابق، ليس فقط بالتقيد بما ورد بقرار النقض من مبادئ بل كذلك باستكمال ما تقتضيه طبيعة النزاع من أعمال بحث و تحقيق قصد الإحاطة بكافة عناصره الواقعية و القانونية.
  3. - وجوب قيام محكمة الإحالة في نطاق سلطتها في إدارة الدعوى و الموازنة بين الأدلة بما يلزم من أعمال تحضيرية للبحث في الدفوع الجوهرية المثارة أمامها، و اقتصارها على التحرير دون سماع البينة و القيام بتلك الأعمال يُعد مخالفة قانونية و قصورا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.