Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86397 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب بحث محكمة الإحالة في الدفوع الجوهرية التي أعيد النشر من أجلها
Principe juridique
- - وجوب أن يراعي مشروع القسمة جميع العناصر الواقعية و القانونية المؤثرة في قيمة المال المشترك و من ذلك ما أنجزه أحد الشركاء من تحسينات على نفقته الخاصة، و إغفالها يؤدي إلى الإثراء بلا سبب لفائدة بقية الشركاء.
- - إلزام محكمة الإحالة، إثر نقض القرار السابق، ليس فقط بالتقيد بما ورد بقرار النقض من مبادئ بل كذلك باستكمال ما تقتضيه طبيعة النزاع من أعمال بحث و تحقيق قصد الإحاطة بكافة عناصره الواقعية و القانونية.
- - وجوب قيام محكمة الإحالة في نطاق سلطتها في إدارة الدعوى و الموازنة بين الأدلة بما يلزم من أعمال تحضيرية للبحث في الدفوع الجوهرية المثارة أمامها، و اقتصارها على التحرير دون سماع البينة و القيام بتلك الأعمال يُعد مخالفة قانونية و قصورا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.