Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85229 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ في التبليغ
Principe juridique
- اشتراط المشرع للتبليغ بالصورة القانونية الواردة بالفصل 8 م م م م ت يهدف إلى حماية الخصوم والتحقق من إيصال صوت الطاعن لخصمه.
- عدم إدلاء الطاعن بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- الدعوى الاستحقاقية العينية غير قابلة للتجزئة بطبيعتها، مما يفرض وحدة الخصومة ووحدة المآل، وأي خلل شكلي في مواجهة أحد الخصوم يكون موجبا لسقوط الطعن برمته.
- المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م. م. م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 8 من م. م .م ت autres décisions
- الفصل 13 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.