Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86309 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 86309/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتهم فقط مصلحة الأطراف.
  2. - رقابة محكمة القانون تتسلط فقط على أسانيد الحكم المطعون فيه باعتبار أن التعقيب وسيلة طعن غير عادية وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.