Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86309 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت لا تهم النظام العام وتهم فقط مصلحة الأطراف.
- - رقابة محكمة القانون تتسلط فقط على أسانيد الحكم المطعون فيه باعتبار أن التعقيب وسيلة طعن غير عادية وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 6-4 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.