Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86760 بتاريخ 18/05/2026 : كفاية الإقرار الحكمي لتكوين عقيدة المحكمة في إثبات الطرد التعسفي
Principe juridique
- - تمسك الأجير بتعرضه للطرد غير المبرر من مؤجره يجعله متحملا لعبء إثبات تلك الواقعة وفقا لأحكام الفصلين 420 و 421 م ا ع.
- - منح الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل لقضاة الأصل في المادة الشغلية مجالا واسعا من الحرية في فهم الوقائع وفحص الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها عن البعض واستخلاص النتائج القانونية بناء على ما توفر لديها من الأوراق.
- - يكفي الإقرار الحكمي المستخلص من جواب الأطراف ومظروفات الملف، متى كان واضح الدلالة ومتناسقا مع بقية عناصر الملف، لتكوين اقتناع المحكمة بثبوت الطرد دون حاجة إلى تحميل الأجيرة عبء إقامة وسائل إثبات أخرى أو إجراء أبحاث استقرائية إضافية.
Textes appliqués
- الفصلين 420 و 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.