Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86995 بتاريخ 11/05/2026 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق

J P 86995/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق استناداً إلى أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين التي جاءت واضحة في تغطية الصندوق للحالات التي يكون فيها المسؤول عن الحادث غير مؤمن أصلاً.
  2. - إن أحكام الفصل 172 من مجلة التأمين لا يمكن قراءتها بمعزل عن بقية الفصول القانونية الواردة بها، وخاصة أحكام الفصل 173 التي وردت عبارة 'غير مؤمن' فيها مطلقة، مما يوجب تطبيقها على إطلاقها دون تضييق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.