Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86508 بتاريخ 27/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته بمقر أصلي أو مختار للمعقب ضدهم

J P 86508/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للمطلوب إعلامه أو إلى مقره المختار طبقا للقانون، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لاحترام حقوق الدفاع وتمكين المطلوب من العلم الحقيقي بالإجراءات المتخذة ضده.
  2. لا يفترض المقر المختار ولا يستنتج ضمنيا، بل يجب أن يكون ثابتا بصفة صريحة وواضحة ولا يعتد به إلا في حدود العمل القانوني الذي عين من أجله، ولا يكتسب مكتب المحامي هذه الصفة إلا بوجود توكيل صريح أو تنصيص واضح.
  3. توجيه التبليغ إلى مكتب محام دون إثبات نيابته عن المعقب ضدهم يمثل خروجا عن القواعد الإجرائية الجوهرية وينطوي على مساس جوهري بحق الدفاع، مما يجعل التبليغ غير منتج لآثاره القانونية ويعيب الطعن شكلا.
  4. سلامة إجراءات التبليغ تعد من متعلقات النظام العام الإجرائي، ويثيرها القاضي من تلقاء نفسه، وعدم تحققها يوجب سقوط الطعن لعدم استيفاء موجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.