Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88240 بتاريخ 12/01/2026 : بطلان الحكم لعدم توقيعه من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- - لا يكتسي الحكم صفته القانونية ولا يكون له حجة إلا إذا كان صادراً عن هيئة صحيحة، وآية ذلك توقيع جميع أعضائه على منطوقه.
- - يمثل توقيع القضاة الذين أنصتوا للمرافعة إجراءً أساسياً من جملة الإجراءات التي أوجب القانون على المحكمة أن تعاينها وأن تلتزم بها من تلقاء نفسها.
- - إذا تعذر على أحد القضاة الحضور لجلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم، وجب بيان سبب ذلك وطبيعته على نحو ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 121 م.م.م ت autres décisions
- الفصل 14 م.م.م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.