Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87443/88536 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع سبب ترجيحها لاختبار على آخر
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض هو من الاختصاص المطلق لقضاة الأصل يتولونه طبق اجتهادهم وسلطتهم التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك إلا فيما تعلق بتحريف الوقائع الثابتة أو مخالفة القانون أو التعليل غير السليم.
- يكون التسبيب صحيحا على محكمة الموضوع أن تنتهجه وفق ضوابط قوامها أن تكون الأسباب دالة على اطلاع القاضي على وقائع القضية وجميع مستنداتها وأن تدل على أنه استخلص الوقائع استخلاصا سليما وبيّن ما رجح لديه من الحجة.
- على محكمة الموضوع أن تقف عند الدفوع الجدية المثارة من الخصوم وتناقشها وتقرر موقفها منها، وعند ترجيحها لاختبار على آخر وجب عليها تعليل سبب هذا الترجيح، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 420 م اع autres décisions
- الفصل 145 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.