Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88807 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب عرض الدفوع الجوهرية صراحة ضمن أسباب الاستئناف لوجوب رد محكمة الموضوع عليها
Principe juridique
- - رقابة محكمة التعقيب على الأحكام الاستئنافية تنصب على مدى احترام محكمة الاستئناف لمبدإ حسن التعليل و لموجب الرد على الدفوع الجوهرية المثارة أمامها.
- - مناط الاستئناف يتحدد حصرا بما تضمنته عريضة الاستئناف من أسباب موجهة إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه و لا يمتد إلى ما سبق إثارته أمام محكمة البداية إلا بقدر ما يقع تجديده صراحة و تفصيلا ضمن أسباب الطعن.
- - واجب المحكمة في الجواب عن الدفوع إنما ينصرف إلى الدفوع التي أُثيرت لديها و عرضت على أنظارها عرضا قانونيا صريحا و بصفة واضحة و محددة.
- - الإحالة العامة على ما ورد بالتقارير الابتدائية بصفة مجملة و غير مفصلة لا تُنشئ بذاتها دفعا معروضا على أنظار محكمة الاستئناف و لا تلزمها بالرجوع من تلقاء نفسها إلى ما ورد بتلك التقارير أو مناقشته.
Textes appliqués
- الفصل 145 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.