Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90173 بتاريخ 02/02/2026 : اختصاص دوائر الشغل بنظر نزاع طبيب الشغل واعتبار طرده تعسفيا

J P 90173/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - يختص بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقود الشغل دوائر الشغل طبقا للفصل 183 من مجلة الشغل، ويدخل في ذلك العلاقة التعاقدية الخاصة بطبيب الشغل المنظمة بأحكام خاصة في المجلة.
  2. - يعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 155 من مجلة الشغل، خاصة عرض الأمر على تفقدية طب الشغل وأخذ رأي اللجنة الاستشارية.
  3. - يختص القاضي بتكييف طبيعة العلاقة التعاقدية وإعطائها الوصف القانوني السليم بغض النظر عن التسمية التي يطلقها الطرفان، وذلك استنادا إلى أركان عقد الشغل المتمثلة في العمل والأجر والتبعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.