Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90173 بتاريخ 02/02/2026 : اختصاص دوائر الشغل بنظر نزاع طبيب الشغل واعتبار طرده تعسفيا
Principe juridique
- - يختص بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقود الشغل دوائر الشغل طبقا للفصل 183 من مجلة الشغل، ويدخل في ذلك العلاقة التعاقدية الخاصة بطبيب الشغل المنظمة بأحكام خاصة في المجلة.
- - يعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 155 من مجلة الشغل، خاصة عرض الأمر على تفقدية طب الشغل وأخذ رأي اللجنة الاستشارية.
- - يختص القاضي بتكييف طبيعة العلاقة التعاقدية وإعطائها الوصف القانوني السليم بغض النظر عن التسمية التي يطلقها الطرفان، وذلك استنادا إلى أركان عقد الشغل المتمثلة في العمل والأجر والتبعية.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 155 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل السادس من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 828 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.