Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90304 بتاريخ 20/04/2026 : إغفال مناقشة تقرير الخبرة المضاد يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع

J P 90304/202620 avril 2026

Principe juridique

  1. - تقرير الخبرة، مهما كانت الجهة التي أذنت به، لا يكتسي حجية مطلقة على المحكمة ولا يعدو أن يكون رأيا فنيا لا يقيدها، وإنما يندرج ضمن عناصر الإثبات التي تخضع لسلطتها التقديرية المقيدة بوجوب التعليل الكافي وضمان حق الدفاع.
  2. - إدلاء أحد الأطراف بتقرير خبرة منجز بموجب إذن على عريضة لمعارضة تقرير الخبرة القضائي يعد مؤيدا جوهريا يلزم المحكمة بمناقشته والرد على ما تضمنه من عناصر جوهرية واستيضاح نقاط الاختلاف، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.