Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71932 بتاريخ 13/01/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة في دعوى كف الشغب
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- من حق الشريك على الشياع في رسم عقاري أن يطلب كف شغب شريكه كلما كان تصرف هذا الأخير في المشترك يستنتج منه نية الحد من حقوق بقية الشركاء.
- المحكمة غير ملزمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 54 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.