Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82076 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجاهة التعقيب لاستناد الحكم المطعون فيه إلى تطبيق سليم للقانون

J P 82076/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - عدم وجاهة التعقيب المأخوذ من خرق أحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية إذا كان العقار موضوع النزاع يخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم المنصوص عليه بالفصل 305 من نفس المجلة.
  2. - عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على جميع المطاعن المقدمة إذا تبين لها عدم جديتها أو عدم جدوى تناولها ضمن حيثيات قرارها، ولا يعتبر ذلك من قبيل هضم حقوق الدفاع.
  3. - قيام محكمة القرار المطعون فيه ببسط رقابتها على أعمال الخبير المنتدب والاستناد إلى نتائج تقريره المثبت للشغب يعد تطبيقاً سليماً للقانون وتوفيقاً في فهم الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.