Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81995 بتاريخ 09/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة في الدعوى الحوزية

J P 81995/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المقدمة في الدعوى الحوزية يعد من سلطتها التقديرية ولا يدخل في رقابة محكمة التعقيب طالما أسست قضاؤها على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. - إثبات تاريخ وقوع الشغب ومن ثم تاريخ عدم السكوت عنه منذ وقوعه يعد شرطا أساسيا لقيام الدعوى الحوزية طبقا للفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - تقييم محكمة الموضوع للأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى الحوزية والترجيح بينها يعد من صميم سلطتها التقديرية متى كان تعليلها مستساغا ومؤسسا على معطيات قانونية وواقعية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.