Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83285 بتاريخ 03/12/2025 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع لدفوعات الطرف ومؤيداته عند مراجعة الجراية

J P 83285/20253 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوعات التي يقدمها الطرف والمؤيدات التي يدلي بها عند البت في طلب مراجعة مبلغ الجراية، وعدم الاقتصار على نتيجة البحث الاجتماعي دون تعليل.
  2. - يشترط لقبول طلب مراجعة مبلغ الجراية ارتفاعاً أو انخفاضاً حصول متغيرات، وتفسير لفظ المتغيرات على إطلاقه ليشمل كل تبدل في الوضعية المادية أو الصحية أو الاجتماعية لطالب المراجعة، وحال الوقت والأسعار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.