الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضيةعدد:77443 تاريخ القرار:13نوفمبر2024 قـــرار تــعقــيبي مدني الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ***** بتاريخ 18 جويلية 2024 والمضمن تحت 4880 في حق ***** في شخص ممثلها القانوني المرسمة بالسجل التجاري تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77443 بتاريخ 13/11/2024 : نقض الحكم لعدم الرد على دفع الإعفاء التعاقدي وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يمس علاقة التأمين بين الطرفين يشكل هضما لحقوق الدفاع وسوء تعليل مبرر للنقض.
- - ما اتفق عليه الطرفان في العقد يقوم مقام القانون فيما بينهما ولا ينقض إلا برضائهما.
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي ولا تبت في ملاحظات الطاعن المقدمة أمام محاكم الأصل ما لم تكن مآخذ قانونية وفق الصور المحددة قانونا.
- - يجوز لمحكمة التعقيب الخوض في دفع عدم الاختصاص القضائي ولو أثير لأول مرة أمامها إذا كان من النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.