Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73571 بتاريخ 08/01/2025 : إحالة النزاع في الوضعية القانونية لعملة الحضائر إلى الدوائر المجتمعة
Principe juridique
- حيث أن الخلاف القائم بين محكمة التعقيب ومحكمة الإحالة في تحديد الوضعية القانونية لعملة الحضائر ومدى توفر صفة العون العمومي في جانبهم يعد مسألة قانونية تستوجب الفصل فيها.
- وحيث يستفاد من الفصل 191 م م م ت أن توفر شروط تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة يكون للنظر في خصوص المسائل القانونية الواقع مخالفتها من محكمة الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.