Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73571 بتاريخ 08/01/2025 : إحالة النزاع في الوضعية القانونية لعملة الحضائر إلى الدوائر المجتمعة

J P 73571/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الخلاف القائم بين محكمة التعقيب ومحكمة الإحالة في تحديد الوضعية القانونية لعملة الحضائر ومدى توفر صفة العون العمومي في جانبهم يعد مسألة قانونية تستوجب الفصل فيها.
  2. وحيث يستفاد من الفصل 191 م م م ت أن توفر شروط تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة يكون للنظر في خصوص المسائل القانونية الواقع مخالفتها من محكمة الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.