Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79939 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

J P 79939/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم الطاعن لمستندات التعقيب المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - وجوبية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.