الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 79939 تاريخه: 16/4/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/11/2024 تحت عدد 5741 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حـق: *****. ضـد: ***** المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميتها الأستاذة ***** الكائن ب*****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 5494 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79939 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن لمستندات التعقيب المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - وجوبية المسقطات الإجرائية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.