Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84108 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة الدفع باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 84108/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - الغاية من إجراء عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت هي تمكينها من تقديم ملحوظاتها لحفظ حق الدولة، وتحقق هذه الغاية باطلاع الادعاء العام على الملف وتقديم ملحوظاته أمام محكمة التعقيب.
  2. - محضر البحث الجزائي يعد حجة رسمية تثبت الوقائع الواردة فيه، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ويكفي للاستناد إليه في إثبات استثناء الضمان دون انتظار حكم جزائي بات.
  3. - الدفع باستثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 120 م ت ليس من متعلقات النظام العام أو الإجراءات الأساسية، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.