Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84108 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة الدفع باستثناء الضمان لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الغاية من إجراء عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت هي تمكينها من تقديم ملحوظاتها لحفظ حق الدولة، وتحقق هذه الغاية باطلاع الادعاء العام على الملف وتقديم ملحوظاته أمام محكمة التعقيب.
- - محضر البحث الجزائي يعد حجة رسمية تثبت الوقائع الواردة فيه، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ويكفي للاستناد إليه في إثبات استثناء الضمان دون انتظار حكم جزائي بات.
- - الدفع باستثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 120 م ت ليس من متعلقات النظام العام أو الإجراءات الأساسية، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصول 172 و120 و118 م ت autres décisions
- الفصل 154 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.