Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73946 بتاريخ 11/12/2024 : إحالة ملف القضية للدوائر المجتمعة للنظر في القانون المنطبق لاحتساب المساهمات غير المدفوعة

J P 73946/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 191 م م م ت إحالة النظر في المسألة القانونية التي خالفتها محكمة الإحالة بعد نقض حكم سابق لنفس السبب إلى الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
  2. - يهدف نظام ضم الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 إلى معالجة الخلل المتعلق بالمساهمات غير المدفوعة في الأجل أو غير المصرح بها ووضع مقاييس مضبوطة لاحتساب قيمتها.
  3. - يترتب على عدم تسديد المؤجر للمساهمات في أوانها التزامه بجبر الضرر الحاصل للصندوق من ذلك التقصير طبق أحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.