Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85056 بتاريخ 09/02/2025 : رفض التعقيب لاستيفاء القرار المطعون فيه لشرط الصفة في الدعوى
Principe juridique
- الصلاحية القانونية للقيام بالدعوى تعد شرطاً أساسياً لصحتها، وفي غيابها تختل إجراءات رفع الدعوى المدنية ويترتب عليها البطلان.
- تغيير صفة القيام لدى الطور الاستئنافي عما كانت عليه لدى الطور الابتدائي من شأنه الإخلال بصفة القيام وبالإجراءات الأساسية لممارسة الدعوى المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.