Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76600 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- - يرسي الفصل 37 من قانون 05/03/1985 قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة.
- - التنصيص في الأمر المحدث لمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعلياً لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن شرط المباشرة يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية، بينما يخضع إدماج المنحة في الجراية لمبدأ التعديل الآلي المنصوص عليه قانوناً.
- - إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها، وعندما تحسن محكمة الموضوع فهم النزاع وتستخلص في نطاق سلطتها التقديرية النتائج القانونية السليمة، فإن حكمها يكون سليم المبنى ولا يتعرض للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.