Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87244 بتاريخ 24/12/2025 : سلامة شكليات الطعن رغم مخالفة الإجراءات الميسرة
Principe juridique
- - بطلان الإجراء يكون حاصلاً إذا نص القانون عليه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، أما مخالفة القواعد التي لا تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان.
- - مخالفة الإجراء الميسر المتعلق بتقديم مطلب الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم، دون أن يرتب المشرع جزاءً عليها أو يبين الضرر الناتج عنها للخصم، لا تؤثر على سلامة شكليات الطعن وقبوله شكلاً.
- - تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها، ويجب أن تبين المحكمة بكل وضوح ما أقنعها وجعلها تسلك نهجاً ما دون غيره في تقدير ادعاءات ودفوع الخصوم، ولا تملك محكمة التعقيب حق نقض اجتهادها في تقدير الأدلة باجتهاد آخر إذا كانت النتيجة مسندة بتعليل سليم.
Textes appliqués
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 3 ثالثا فقرة أخيرة من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلّق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين او مجهولي النسب autres décisions
- الفصل 130 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.