Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 12/01/2026 : انتفاء الخطأ الفادح في جانب العامل لعدم ثبوت صدور قرار النقلة قبل تاريخ الطرد

J P 82143/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع، ولهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  2. - لا يعد امتناع العامل عن تنفيذ التعليمات الموجهة إليه من مؤجره خطأ فادحا على معنى الفصل 10 من مجلة الشغل إذا لم يثبت صدور هذه التعليمات وقابليتها للتنفيذ في تاريخ سابق على تاريخ الطرد المدعى به.
  3. - إجراء المحاولة الصلحية في المادة الشغلية إجراء وجوبي، ويترتب عن عدم احترام إجراءات الاستدعاء البطلان، غير أن تعذر إجرائها لعدم حضور المدعى عليه رغم بلوغ الاستدعاء إليه لا يوهن الحكم.
  4. - تطابق المبلغ المحكوم به لقاء غرامة الطرد التعسفي مع المبلغ المحكوم به لقاء منحة الإنتاج لا يفيد وجود خطأ في الحساب إذا كان كل منهما قد احتسب وفق القواعد القانونية المنطبقة وبناء على أسس فنية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.