Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77581 بتاريخ 02/07/2025 : تقدير النفقة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

J P 77581/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. تعتمد محكمة الموضوع في تقدير النفقة على المعايير الواردة بالفصل 52 م ا ش، بما يفي بحاجيات المنفق عليه ويساير وسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
  3. لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع بالاجتهاد طالما كان حكمها معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.