Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 87197 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة
Principe juridique
- - وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام وممثل النيابة وكاتب المحكمة الذين حضروا الجلسة طبقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، ويعتبر فقدان هذا الشرط أو الخطأ فيه مثبطا للحكم.
- - اختلاف تركيبة هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم عن تلك التي انتصبت بجلسة المرافعة، دون بيان المانع، يشكل خرقا لمبدأ من النظام العام والمبادئ الأساسية لصحة الأحكام طبقا للفصلين 165 و166 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها العيوب المتعلقة بتركيبة هيئة الحكم التي تنال من صحة الحكم، عملا بأحكام الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 165 م ا ج autres décisions
- الفصل 166 م ا ج autres décisions
- الفصل 149 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.