Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80789 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف لإثبات صفة التاجر
Principe juridique
- - لا يشترط المشرع التسجيل بالسجل التجاري أو التحوز ببطاقة التعريف الجبائية لانعقاد صفة التاجر، بل العبرة بتعاطي الأعمال التجارية طبق أحكام الفصل 2 من المجلة التجارية.
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع واجب استقراء جميع عناصر الملف وتلقي بينة الأطراف لإثبات صفة التاجر وملكية الأصل التجاري، وعدم القيام بذلك يشكل هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 1 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.