Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71472 بتاريخ 06/11/2024 : رفض التعقيب شكلا لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 71472/20246 novembre 2024

Principe juridique

  1. يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت، والمتمثلة في كونها نسخة يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني ويتولى مطابقتها للأصل، وإلا اعتبر غير ملتزم بموجبات الفصل المذكور.
  2. تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت، ولا يلزم لاعتبارها أن تكون مثارة من قبل الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.