Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71472 بتاريخ 06/11/2024 : رفض التعقيب شكلا لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه مستوفاة للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 185 م م م ت، والمتمثلة في كونها نسخة يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني ويتولى مطابقتها للأصل، وإلا اعتبر غير ملتزم بموجبات الفصل المذكور.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 م م م ت، ولا يلزم لاعتبارها أن تكون مثارة من قبل الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.