Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91885 بتاريخ 19/05/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة
Principe juridique
- - وجوب تضمين الحكم أسماء الحكام الذين حضروا المرافعة ووقعوا على لائحة الحكم، واختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة المرافعة يعد خرقاً لمبدأ من النظام العام ومبطلاً للحكم.
- - التنصيصات الخاصة بتأليف المحكمة وأسماء الحكام المشار إليها بالفصل 168 م ا ج هي من التنصيصات الوجوبية التي يستوي فقدانها بالخطأ فيها، ويترتب على ذلك بطلان القرار.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 165 م ا ج autres décisions
- الفصل 149 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.