Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82787 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الحكم لاختلاف تركيبة هيئة المحكمة عن هيئة الجلسة
Principe juridique
- - اختلاف تركيبة هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم عن تلك التي انتصبت بجلسة المرافعة يشكل خرقاً لمبدأ من النظام العام والمبادئ الأساسية لصحة الأحكام، ما لم يقع بيان المانع الذي فرض ذلك الاختلاف.
- - التنصيصات الواردة بالفصل 168 م ا ج، من قبيل ذكر أسماء الحكام وممثل النيابة وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، هي من التنصيصات الوجوبية التي لابد من توفرها بكل حكم، ويستوي فقدانها بالخطأ فيها بما يصير تضمين القرار لغير أسماء الحكام الذين حضروا بالجلسة مبطلاً له.
- - للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما ينال من صحة الحكم تطبيقاً لمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية، مما قد يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصل 165 م ا ج autres décisions
- الفصل 149 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.