Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80847 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب بسط محكمة الموضوع رقابتها على أعمال الخبرة وتمحيص مؤيداتها
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، ويخضع لاجتهاد محكمة الأصل الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- اعمال الخبرة تعد من الأعمال الفنية التي يلتجئ إليها القاضي للوقوف على حقيقة النزاع، ويجب على المحكمة أن تبسط رقابتها عليها وتدقق فيما توصل إليه الخبير من نتائج وفقاً للمأمورية والمؤيدات المعتمدة لإنجازها.
- يجب على محكمة الموضوع أن تتثبت وتدقق في النتائج التي توصل إليها الخبير وطريقة احتسابه للمبالغ المستحقة والمؤيدات التي اعتمدها، وأن تجيب عن دفوعات الأطراف حتى يكون قضاؤها مؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 134 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 242 من م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.