Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85658 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب تطبيق إجراءات الاستئناف الخاصة بمجلة الشغل في النزاعات الشغلية دون أحكام الفصل 134 م.م.م.ت

J P 85658/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - إجراءات استئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تضمنتها مجلة الشغل، وتطبق أحكامها بداهة قبل النص العام الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - تطبيق أحكام الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية يعد مخالفة للقانون وإساءة لتطبيق الإجراءات الخاصة المنصوص عليها بمجلة الشغل.
  3. - لا يوجب قانون الشغل تقديم مستندات الاستئناف بأول جلسة، بل يخول الفصل 226 من المجلة للخصوم تقديم ملحوظاتهم الكتابية حتى بعد الجلسة الأولى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.